المحقق البحراني

86

الحدائق الناضرة

وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس ) . وفي الصحيح عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير ، تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا . . الحديث ) . وأنت خبير بأن استعمال لفظ الكراهة في الأخبار بمعنى التحريم وكذا لفظ : ( لا ينبغي ) من ما لا يكاد يعد ولا يحصى كثرة ، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا ومؤلفاتنا أن هذين اللفظين ونحوهما من لفظ ( لا أحب ) ولفظ ( الوجوب والسنة ) ونحوها من ما قد وقع استعمالها في الأخبار في المعنيين استعمالا شائعا لا يمكن الحمل على أحدهما إلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر . وقد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الأخبار المصرحة بالكراهة ، فقال بعد احتمال الجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة ، والاستدلال بصحيحة الحلبي ما لفظه : لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا . انتهى . وهو إشارة إلى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالا شائعا . وحينئذ فيرجع الكلام إلى الروايات المتقدمة والنظر في الترجيح

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام .